• Backup Home
  • Home 2
  • Privacy Policy
  • Qasidah dan Shalawat Page
  • Rawi Simthud Duror dan Terjemah
  • Tentang Kami
  • Home
Kitab Kuning Digital
No Result
View All Result
Tuesday, May 13, 2025
  • Home
  • Kajian Kitab
    • Hikmatut Tasyrif wa Falsafatuhu
    • Tafsir Mimpi Ibnu Sirin
    • Safiinatun Najaah
    • Taklim Muta`allim
  • Qasidah
  • PDF Kitab Kuning
  • Khutbah
  • Manakib
  • Shalat
  • Apps
  • Artikel
  • Tentang Kami
  • Home
  • Kajian Kitab
    • Hikmatut Tasyrif wa Falsafatuhu
    • Tafsir Mimpi Ibnu Sirin
    • Safiinatun Najaah
    • Taklim Muta`allim
  • Qasidah
  • PDF Kitab Kuning
  • Khutbah
  • Manakib
  • Shalat
  • Apps
  • Artikel
  • Tentang Kami
No Result
View All Result
Kitab Kuning Digital
No Result
View All Result
  • PDF
  • Qasidah
  • Doa-doa
  • Kajian Kitab
  • Tuntunan Ibadah
  • Apps
  • Artikel
  • Infografis
  • Khutbah
  • Manakib
  • Tanya Jawab Keislaman
  • Tentang Kami
Home Kajian Kitab Hikmatut Tasyrif wa Falsafatuhu

Sistem Wakaf

Muhammad Fariz Kasyidi by Muhammad Fariz Kasyidi
2024-02-02
in Hikmatut Tasyrif wa Falsafatuhu, Kajian Kitab
Reading Time: 4 mins read
A A
0
1
SHARES
4
VIEWS
FacebookTwitterWhatsappTelegramLine

نظام الوقف

Sistem Wakaf

كلمة قيمة في نظام الوقف في الشريعة الإسلامية لحضرة شيخنا صاحب الفضيلة الأستاد الإمام الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية سابقًا ردًا على بعض الوزراء الذين تقلدوا وزارة الأوقاف في الزمن الغابر. قال رحمة الله عليه:

قد اطلعت في بعض الجرائد على محاضرة ألقاها حضرة صاحب السعادة محمد علي باشا وزير الأوقاف سابقًا بالقاعة الكبرى بمحكمة الاستئناف تكلم فيها على. «هل الوقف من الدين؛ آثار الأوقاف الأهلية في المصلحة العامة. أسباب الوقف».

ولما كانت هذه المحاضرة مشتملة على أمور مغايرة لما ذهب إليه علماء الإسلام خارقة لإجماعهم، رأيت من واجبي رد الشيء إلى صوابه راجيًا أن يزول ما يمكن أن يكون قد ترتب عليها من الأثر السيء في عقول مرضى العقول الذين يريدون أن يفهموا التجديد ومقتضيات العصر الحاضر على أنها مرادفات لهدم كل قديم، والتباعد عن الدين، وقطع صلة الماضي بالحاضر.

وتتلخص محاضرته في أمور هي:

۱ – دعواه أن الوقف بنوعيه ليس معروفًا في الإسلام بنص في كتاب الله.

۲ – دعواه أن لا علاقة بين الوقف والدين.

۳ – استدلاله على ذلك باختلاف الأئمة في جواز الوقف ولزومه.

٤ – دعواه أن عمر أراد أن يرجع في وقفه.

٥ – قوله إن أبا يوسف لا يشترط التأبيد.

٦ – دعواه أنه ليس في الوقف الأهلي أثر لصدقة أو قربة.

٧ – طلبه من ولاة الأمور أن ينظروا إلى هذه الأوقاف على أنها نظام مدني وأن يغيروا ويبدلوا في أحكامها واستشهاده بأن بعض الملوك حل الأوقاف الخ.

٨ ـ احتجاجه لتسويغ حل الأوقاف بخوف فقد الثقة المالية الخ.

۹ – احتجاجه بأنه عندما يكثر المستحقون تتضاءل الاستحقاقات الخ.

۱۰ – احتجاجه بأنه قد يكون الناظر غير طاهر الذيل.

۱۱ – قوله: هذا (أي الوقف) خروج على أحكام التوريث والوصية الخ. وسنعنى في محاضرتنا هذه بالرد على دعاويه هذه وبالله التوفيق ( فأقول) على الأمر الأول:

إن الأوقاف تستند إلى كتاب الله وسنة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وإلى الإجماع والقياس.

أما استنادنا إلى كتاب الله فقد قال تعالى: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾١ فهذه الآية وإن كان سببها خاصًا لكن لفظها عام. والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فتشمل الوقف لأنه صدقة كسائر الصدقات التي بها يتقرب العبد إلى الله تعالى؛ ونوع من البر. يدل لذلك أن البخاري قال: (باب: إذا وقف أرضًا ولم يبين الحدود فهو جائز) وذكر في هذا الباب دليلًا على ذلك حديث أنس بن مالك الذي جاء فيه أن أبا طلحة كان أكثر أنصار المدينة مالًا من بخل، وكان أحب أمواله بيرحاء مستقبلة المسجد، وكان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما نزلت: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾٢ قام أبو طلحة فقال. يا رسول الله إن الله يقول: ﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾۳ وإن أحب أموالي إليّ بيرُحاء وأنها صدقة الله أرجو برّها وذخرها عند الله فضعها حيث أراك الله. فقال: بخ ذلك مال رابح – أو رائح – وقد سمعت ما قلت. وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. قال أبو طلحة. أفعل ذلك يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه.

ولهذا استدل جميع الفقهاء بهذا الحديث على صحة الوقف. ولذلك قال الكمال في الفتح وغيره في غيره. إن سبب الوقف إرادة محبوب النفس في الدنيا ببر الأحباب، وفي الآخرة بالتقرب إلى رب الأرباب جل وعزّ. وفائدته الانتفاع الدار الباقي على طبقات المحبوبين من الذرية والمحتاجين من الأحياء والموتى لما فيه من إدامة العمل الصالح كما في الحديث المعروف: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلَّا من ثلاث. صدقة جارية» الحديث. انتهى.

وقال تعالى أيضًا: ﴿ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّآئِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾١ فهذه الآية تشمل الوقف أيضًا. ولذلك جاء في بعض روايات في كتاب وقف عمر. فما عفا من ثمره فهو للسائل والمحروم. وبيان ذلك أن الواقف إذا شرط في وقفه شيئًا للسائل والمحروم كما شرطه عمر كان لهم في وقفه حق ولا يخلو وقف من هذا الحق ولو مآلا لأن مآل كل وقف للفقراء والمحتاجين.

ووجه ثبوته من السنة ما فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما رواه البخاري بسنده عن نافع عن ابن عمر قال: «أصاب عمر بخيبر أرضًا فأتى النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال: أصبت أرضًا لم أصب مالاً قط أنفس منه فكيف تأمرني به. قال: «إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها». فتصدق عمر أن لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، للفقراء والقربى والرقاب في سبيل الله والضيف وابن السبيل. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقًا غير متمول اهـ.

وقد كتب عمر رضي الله عنه كتاب وقفه كتبه معيقيب وشهد عبد الله الأرقم وكان هذا في زمن خلافته لأن معيقيبًا كان يكتب له في خلافته وقد وصفه بأمير المؤمنين وكان وقفه في أيام النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كما يشهد له الحديث المذكور.

وقد روى أبو داود قال: «حدثنا سلمان بن داود المهري قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني الليث عن يحيى بن سعيد عن صدقة عمر بن الخطاب قال: نسخها عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: (بسم الله الرحمن الرحيم). هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ. فقص من خبره نحو حديث نافع قال: غير متأثل مالا فما عدا عنه من ثمره فهو للسائل والمحروم. قال: وساق القصة قال: وإن شاء وليُّ ثمغ اشترى من ثمره رقيقًا العمله. وكتب معيقيب وشهد عبد الله بن الأرقم. (بسم الله الرحمن الرحيم) هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدَثَ به حدَّثٌ أن ثمغا وصرمة بن الأكوع والعبد الذي فيه والمائة سهم التي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمائة التي أطعمه محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بالوادي تليه حفصة ما عاشت ثم يليه ذو الرأي من أهلها أن لا يباع ولا يشترى بنفقه حيث رأى من السائل والمحروم وذي القربى ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقًا منه» اهـ .

قال في شرحه عون المعبود: إن قوله في الحديث هذا ما كتب هو كتاب عمر الأول. وقوله هذا ما أوصى هو الكتاب الثاني من كتابي صدقة عمر. وقوله: إن حدث به أي بعمر حدثٌ أي موتٌ.

وعلى ذلك تبين بطلان قول حضرة المحاضر. ليس الوقف بنوعيه معروفًا في الإسلام بنص في كتاب الله. لما علمت أنه معروف في كتاب الله وسنة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وتبين أن عمر كان يلي وقفه حال حياته وأن حفصة إنما تليه بعد موته.

(وأما الأمر الثاني) وهو قوله أن لا علاقة بين الوقف والدين. فنرى أنه من الضروري أن نبين ما هو الدين حتى يعلم الناس ما هو منه وما هو ليس منه قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ ﴾١ والإسلام هو الشريعة. وما جعله الله شريعة هو ما شرعه على لسان محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من العقائد والعبادات والمعاملات والعقوبات والحدود والأقضية والشهادات وأحكام المواريث والسعي في مكارم الأخلاق والاحتراز عن رذائل الأحوال وغير ذلك مما شرعه الله وبينه لعباده ليعملوا به ويعتقدوه.

وقد أوحى الله بشريعته إلى رسوله ونبيه محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فأوحى بالقرآن لفظًا ومعنى وأوحى بالسنة معنى فقط. قال تعالى: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوْحَىٰ ﴾٢ وقال جل شأنه: ﴿ وَمَا ءاتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَٰكُمْ عَنْهُ ﴾۳ وتشمل الشريعة أيضًا ما أجمع عليه المسلمون من الأمر والنهي وما يتفرع عنهما من المأمورات والمنهيات. والأدلة على ذلك كثيرة لا محل لذكرها في هذه المحاضرة.

فالقرآن قانون إلهي سياسي شرعي فرضه الله على لسان شارع قرره وشرعه. وسنة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ملحقة بكتاب الله. ولذلك وجب على المسلمين كافة التسليم والانقياد لأحكامهما. وتقريبًا لإفهام المغرمين بكل جديد نقول لهم: ألا ترون أن القانون السياسي المفروض بوضع البشر إذا نص فيه على أن للوزير الفلاني أن يضع لائحة تنفيذًا للقانون كانت هذه اللائحة التي يضعها الوزير ملحقة بالقانون و واجبة الطاعة كالقانون نفسه وكذلك إذا خولت لهذا الوزير سلطة وأعطاها لغيره ووضع هذا الغير أمرًا على مقتضاها كان أمره هذا واجب الطاعة.

فكذلك أوحى الله بالقرآن لفظًا ومعنى وقال في كتابه العزيز: ﴿ وَمَا ءَاتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَٰكُمْ عَنْهُ ﴾١ وقال جلّ شأنه: ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوْحَىٰ ﴾٢ وقال مالك الملك: ﴿ يَٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ﴾۳.

هذا هو دين الإسلام وملة الإسلام وشريعة الإسلام سمي دينًا باعتبار أنه يدين له ويخضع كل مسلم. وسمي ملة لأنه يملي على الناس. وسمي شريعة لأن الله شرعه وسنه لعباده على لسان رسوله محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فمعنى الجميع واحد وهو ما اشتمل عليه القرآن والسنة وما اجتمع عليه المسلمون من الأمر والنهي وما يتفرع عنهما من المأمورات والمنهيات. ولذلك قال محمد بن الحسن «العلم على أربعة أوجه: ما كان في كتاب الله الناطق وما أشبهه، وما كان في سنة رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المأثورة وما أشبهها. وما كان فيما أجمع عليه الصحابة وما أشبهه، وما استحسنه عامة الفقهاء المسلمين وما أشبهه وكان نظيرًا له اهـ.

وحيث علم مما تقدم أن للوقف مستندًا من الكتاب والسنة فلا يمكن مجاراة حضرة المحاضر على قوله أن لا علاقة بين الوقف والدين وفضلا عن ذلك فإن الوقف من أفضل الأعمال التي تدل على مكارم الأخلاق لما فيه من البر والنفع الدارّ على طبقات المحبوبين من الذرية كما أنه لا يخرج عن كونه من قسم المعاملات التي شرع الشارع أحكامها من حل وحرمة وصحة وفساد.

إذا علمتم ذلك فاحكموا على قول حضرة المحاضر «وكيف نجيز اليوم لقوانيننا الأهلية أن تفصل في أمور البيع وهي واردة بالنص في كتاب الله وأن نعتبر أمرها عملًا مدنيًا صرفًا نضع له القيود كما نشاء تبعًا لحاجات الزمن وأقضيته ثم نمنع عن أنفسنا حرية النظر في الأوقاف وأنظمتها وهي ليست من الدين في شيء بل هي أبعد عن الدين من البيع نفسه الوارد في قوله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرّبَوٰا ﴾١

ترون حضراتكم من عبارة المحاضر أنه يريد أن يجعل الأعمال المدنية مع أنها واردة بالنص في كتاب الله ليست من الدين ولا من شريعة الإسلام. وهذه عقيدة الملحدين الذين يعتبرون أن الدين روحي فقط وعلاقة بین العبد وربه. وليست هذه عقيدة المسلمين، بل عقيدتهم التي نطق بها القرآن والأحاديث الصحيحة أن الدين والشريعة والملة عبارة عما اشتمل عليه القرآن والسنة وما تفرع عنهما من إجماع وقياس صحيح ومن ينكر ذلك فهو خارج على أحكام الإسلام بلا شبهة.

وإني أنزه حضرة المحاضر عن ذلك وإن كان يلزم قوله، ولكن من المقرر أن لازم المذهب ليس بمذهب على الصحيح.

وأعجب من هذا تعجبه من عدم فصل القضاء الأهلي في أمور الوقف مع إجازة التغيير والتبديل في أحكامه كما جاز لهم ذلك في أمور البيع مع أن الوقف أبعد عن الدين من البيع.

فكأنه يظن أن سكوت علماء الدين عن بعض أحكام في أمور البيع صادرة في القوانين الأهلية مخالفة للقانون الشرعي المأخوذ من الكتاب والسنة وإجماع الأمة يسوغ لهم ذلك وأنهم غير مؤاخذين عليه ولا مسؤولين عنه عند الله والناس. ثم بعد ذلك يريد أن يقيس الأوقاف على أمور البيع بدعوى أن الأوقاف أبعد عن الدين من البيع الخ. لكن فاته أن أحكام البيع من الدين أيضًا وإن كان من المعاملات فلا يجوز شرعًا أن توضع القوانين على خلاف ما جاء من أحكامه في الشريعة الإسلامية.

على أن هناك فرقًا بين البيع ونحوه مما هو في حقوق العباد المحضة، وبين الوقف الذي هو مع كونه من المعاملات هو أيضًا من العبادات لأنه مشترك بين حقه تعالى وحق العبد فلا مناسبة بينهما من هذه الحيثية وإن كان بينهما مناسبة من حيث إن كلًا منهما خروج عن الملك إلَّا أنه في البيع خروج عن ملك شخص ودخول في ملك شخص آخر بحيث يجوز لمن انتقل إليه أن يبيعه ويهبه ويورث عنه بخلاف الوقف فإنه إما حبس العين على

حكم ملك الله تعالى فلا يجوز بيعه ولا هبته وإما حبس العين على ملك الواقف ويجوز الرجوع عنه كما هو مذهب أبي حنيفة. وعلى هذا المذهب لا يمكن أن يباع أو يوهب أو الا بعد الرجوع من الواقف عن الوقف وما لم يرجع الواقف أو وارثه عن الوقف يكون الواجب هو التصدق بالغلة وبقاء العين وقفًا على ما أراده وشرطه الواقف بحيث لا يجوز شرعًا لحاكم أو غيره ممن لم يكن واقفًا أو وارثًا للواقف أن يبطل الوقف ولا أن يخرجه عن شروطه ومصارفه التي عينها الواقف.

وليس كل ما يفصل فيه القضاء الأهلي وينظر فيه موافقًا للشرع؛ على أن أكثر القيود التي وضعها القانون الأهلي في البيع والتغيير والتبديل في أحكامه تبعًا لحاجات الناس موافق للشرع لا يخالفه إلَّا في الربا ونحوه. ومع ذلك لا يجوز قياس الوقف عليه لما علمت من الفرق بينهما.


١ (۳) آل عمران: ۹۲ 

٢ (۲) و (۳) (۳) آل عمران: ۹۲

۳ (۳) آل عمران: ۹۲

١ (٥١) الذاريات: ۱۹

١ (۳) آل عمران : ۱۹

٢ (٥٣) النجم : ٣

۳ (٥٩) الحشر : ۷

١ (٥٩) الحشر : ٧

٢ (٥٣) النجم : ٣

۳ (٤) النساء : ٥٩

١ (۲) البقرة: ۲۷۵

Related

ShareTweetSendShareShare
Previous Post

Kitab Wakaf

Next Post

Wakaf Didasarkan pada Konsensus dan Perlunya Wakaf (Pendapat Para Imam Tentang Validitas Wakaf dan Kebutuhannya)

Muhammad Fariz Kasyidi

Muhammad Fariz Kasyidi

Artikel Terkait

Mimpi Melihat Syimar: Pertanda Pujian dan Kebaikan?
Kajian Kitab

Tafsir Mimpi Tersesat: Pertanda Kebingungan atau Jalan Baru?

by Muhammad Fariz Kasyidi
2024-11-16
0

Tersesat - الضلالة الضلالة: وأما الضلالة عن الطريق فخوض في باطل والاهتداء بعد الضلالة إصابة الخير والفلاح. Tersesat : "Adapun...

Read moreDetails
Mimpi Mendengar Pengumuman: Pertanda Rahasia Terbongkar atau Berita Mengejutkan?

Mimpi Memakai Ketapel: Pertanda Fitnah dan Tuduhan Palsu

2024-11-19
Mimpi Mendengar Pengumuman: Pertanda Rahasia Terbongkar atau Berita Mengejutkan?

Tafsir Mimpi Melihat Kotoran: Pertanda Dosa atau Masalah Keuangan?

2024-11-20
Arti Mimpi Lutut Sakit: Pertanda Kesulitan dalam Mencari Nafkah

Mimpi Disindir: Pertanda Kerugian dan Ketidakadilan

2024-11-14
Next Post

Wakaf Didasarkan pada Konsensus dan Perlunya Wakaf (Pendapat Para Imam Tentang Validitas Wakaf dan Kebutuhannya)

Wakaf Berdasarkan Pengukuran

Alokasi Peradilan

Alokasi Peradilan Berdasarkan Waktu

Please login to join discussion

© 2023 DH Tech - Daarul Hijrah Tech Kitab Kuning Digital.

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
No Result
View All Result
  • PDF
  • Qasidah
  • Doa-doa
  • Kajian Kitab
  • Tuntunan Ibadah
  • Apps
  • Artikel
  • Infografis
  • Khutbah
  • Manakib
  • Tanya Jawab Keislaman
  • Tentang Kami

© 2023 DH Tech - Daarul Hijrah Tech Kitab Kuning Digital.